الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4806 ) فصل : وإن خلف ابنين ، وترك عشرة عينا ، وعشرة دينا على أحد ابنيه ، وهو معسر ، ووصى لأجنبي بثلث ماله ، فإن الوصي والابن الذي لا دين عليه يقتسمان العشرة العين نصفين ، ويسقط عن المدين ثلثا دينه ، ويبقى لهما عليه ثلثه ، فإن كانت الوصية بالربع ، قسمت العشرة العين بينهما أخماسا ، للموصي خمساها أربعة ، وللابن ستة ، وسقط عن المدين ثلاثة أرباع دينه ، وبقي عليه ربعه ، فإذا استوفى قسم بينهما أخماسا ، كما قسم العين ; لأن الوصية بالربع ، وهو ثمنان ، ويبقى ستة أثمان ، لكل ابن ثلاثة أثمان ، فصار نصيب الوصي والابن الذي لا دين عليه خمسة أثمان ، للابن ثلاثة ، وللوصي سهمان ، فلذلك قسمنا العين وما حصل لهما من الدين بينهما أخماسا ، وسقط عن المدين ثلاثة أرباع ما عليه ; لأن له ثلاثة أثمان ، وهي ثلاثة أرباع النصف الذي عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية