الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4856 ) مسألة قال : وإذا كانت أخت لأب وأم ، وأخت لأب ، وأخت لأم فللأخت للأب والأم النصف ، وللأخت للأب السدس ، وللأخت للأم السدس ، وما بقي يرد عليهن على قدر سهامهن . فصار المال بينهن على خمسة أسهم ، للأخت للأب والأم ثلاثة أخماس المال ، وللأخت للأب الخمس ، وللأخت للأم الخمس . طريق العمل في الرد أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم ، وهي أبدا تخرج من ستة ، إذ ليس في الفروض كلها ما لا يؤخذ في الستة إلا الربع والثمن .

                                                                                                                                            وليس لغير الزوجين ، وليسا من أهل الرد ، ثم تجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم ، كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي تضرب فيها العدد الذي انكسرت عليه سهامه ، فكذا هاهنا إذا انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم ; لأن ذلك صار أصل مسألتهم . وينحصر ذلك في أربعة أصول ; أولها : أصل اثنين ; كجدة ، وأخ من أم لكل واحد منهما السدس ، أصلها اثنان ، ثم تقسم المال عليهما ، فيصير لكل واحد منهما نصف المال ، فإن كان الجدات ثلاثا فلهن سهم لا ينقسم عليهن .

                                                                                                                                            اضرب عددهن في أصل المسألة ، وهو اثنان ، تصير ستة ; للأخ من الأم النصف ثلاثة ، ولكل واحد منهم سهم ، أصل ثلاثة : أم وأخ من أم ، وأم وأخوان لأم ، فإن كانوا ثلاثة ضربت عددهم في أصل مسألتهم ، وهو ثلاثة ، صارت تسعة ، ومنها تصح ، ثلاث جدات ، وأربعة إخوة من أم ، للإخوة سهمان ، يوافقهم بالنصف ، يرجع عددهم إلى اثنين ، تضربهما في عدد الجدات ، ثم في أصل المسألة ، صارت ثمانية عشر ، ومنها تصح . أصل أربعة : أخت لأبوين وأخت لأب أو أم ، أو أخ لأم ، أو جدة . بنت ، وأم أو جدة . بنت وبنت ابن .

                                                                                                                                            فإن كان بنات الابن أربعا ضربتهن في أصل المسألة ، وهي أربعة ، صارت ستة عشر ، ومنها تصح . أصل خمسة : ثلاث أخوات مفترقات ، للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت من الأب السدس ، وللأخت من الأم السدس . وهذه مسألة الخرقي . أم وأخت لأبوين أو لأب . أم وأخت لأبوين وأخت لأب أو [ ص: 187 ] لأم .

                                                                                                                                            ولا تزيد مسائل الرد أبدا على هذا ; لأنها لو زادت سهما لكمل المال ، ولم يبق شيء منه يرد . ثلاث جدات وبنت وأربع بنات ابن . أصلها من خمسة ، وتصح من ستين . ومتى كان الرد على حيز واحد ، فله جميع المال بالفرض والرد ، كأنه عصبة ، فإن كان شخصا واحدا ، فالمال له ، وإن كان جماعة ، قسمته عليهم على عددهم ، كالبنين ، والإخوة . ( 4857 ) فصل : فإن كان معهم أحد الزوجين ، أعطيته فرضه من أصل مسألته ، وقسمت الباقي من مسألته على فريضة أهل الرد ، فإن انقسم صحت المسألتان .

                                                                                                                                            ولا يتفق هذا إلا أن يكون للزوج امرأة لها الربع ، ومسألة أهل الرد من ثلاثة ; كامرأة وأم وأخ لأم . أو أم وأخوين لأم . أو جدة وأخوين لأم . فللمرأة الربع من أربعة ، يبقى ثلاثة على فريضة أهل الرد ، وهي ثلاثة ، فتصح عليها ، ويصح الجميع من أربعة ، فإن انكسر على عدد منه ، ضربته في أربعة كأربع زوجات وأم وأخ لأم ، تصح من ستة عشر ، وإن لم ينقسم فأصل مسألة الزوج على فريضة أهل الرد لم يمكن أن يوافقها أيضا .

                                                                                                                                            فاضرب فريضة الرد في فريضة الزوج ، فما بلغ فإليه تنتقل المسألة ، فإذا أردت القسمة فلأحد الزوجين فريضة الرد ، ولكل واحد من أهل الرد سهامه من مسألته مضروبة في فاضل فريضة الزوج ، فما بلغ فهو له إن كان واحدا ، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم ، فإن لم ينقسم ضربته ، أو وفقه فيما انتقلت إليه المسألة ، وتصح على ما مضى في باب التصحيح . وهذا ينحصر في أصول خمسة ; أحدها ، زوج وجدة وأخ لأم ، للزوج النصف ، وأصل مسألته من اثنين ، له سهم يبقى سهم على مسألة الرد .

                                                                                                                                            وهي اثنان ، فتضرب اثنين في اثنين يكن أربعة ، ولا يقع الكسر في هذا الأصل إلا على فريق واحد ، وهو الجدات ، فإذا كان أكثر من جدة واحدة ، فاضرب عددهن في أربعة ، فما بلغ فمنه تصح . الأصل الثاني ، زوجة وجدة وأخ لأم مسألة الزوجة من أربعة ، ثم تنتقل إلى ثمانية ، ولا يكون الكسر إلا على الجدات أيضا . الأصل الثالث ، زوج وبنت وبنت ابن ، مسألة الزوج من أربعة ، ثم تنتقل إلى ستة عشر ، وكذلك زوجة ، وأخت لأبوين ، وأخت لأب ، أو أخت لأم أو جدة أو جدات ، ومثلها زوجة وأخت لأب وأخت لأم ، أو جدة الأصل الرابع ، زوجة وبنت وبنت ابن ، أو أم ، أو جدة مسألة الزوجة من ثمانية ، ثم تنتقل إلى اثنين وثلاثين .

                                                                                                                                            الأصل الخامس ، زوجة وبنتان وأم ، مسألة الزوجة من ثمانية ، ثم تنتقل إلى أربعين ، وكذلك زوجة وبنت وبنت ابن وأم ، أو جدة . أخت من أبوين وأخت ، أو أخوات من أب وأخت من أم ، أو أم ، أو جدة أختان من أبوين ، أو من أب وأم ، أو جدة وأخ من أم ، وفي جميع ذلك إذا انكسرت سهام فريق منهم عليهم ضربته فيما انتقلت إليه المسألة ، ومثال ذلك ، أربع زوجات وإحدى وعشرون بنتا وأربع عشرة جدة ، مسألة الزوجات من ثمانية ، فتضرب فيها فريضة الرد وهي خمسة ، تكن أربعين ، للزوجات فريضة أهل [ ص: 188 ] الرد خمسة ، على أربعة ، لا تصح .

                                                                                                                                            ولا توافق ، ويبقى خمسة وثلاثون ، للجدات خمسها سبعة ، على أربعة عشر ، توافق بالأسباع ، فيرجعن إلى اثنين ، ويبقى للبنات ثمانية وعشرون ، توافقهن بالأسباع ، فيرجعن إلى ثلاث ، والاثنان ثم تدخلان في عدد الزوجات ، فتضرب ثلاثا في أربع ، تكن اثني عشر ، ثم في أربعين ، تكن أربعمائة وثمانين ، ومتى كان مع أحد الزوجين واحد من أهل الرد ، أخذ الفاضل كله ، كأنه عصبة ، ولا تنتقل المسألة . وإن كان معهم فريق واحد من أهل الرد ، كالبنات ، أو الأخوات ، قسمت الفاضل عليهم ، كأنهم عصبة .

                                                                                                                                            فإن انكسر عليهم ، ضربت عددهم في مسألة الزوج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية