( 4886 ) فصل : للزوج النصف ، والباقي بينهما على ثلاثة . وعند زوج وأخت وجد ، علي للأخت النصف ، وللجد السدس ، وعالت إلى سبعة . وإن كان مع الأخت أخرى ، فالباقي بينهم على أربعة . وعندهما ، لهما الثلثان ، وتعول إلى ثمانية . وإن كان مكانهما أخ ، فالباقي بينهما نصفان . وإن كان أخ وأخت ، أو ثلاث أخوات ، قاسمهم الجد . وإن كان أخوان ، أو من يعدلهما ، استوى السدس وثلث الباقي والمقاسمة . وابن مسعود
فإن زادوا ، فرضت له السدس ، والباقي لهم . وإن كان ، فللزوج الربع ، [ ص: 204 ] وللبنت النصف ، والباقي بينهما على ثلاثة . ويستوي السدس هاهنا والمقاسمة . فإن زادوا على أخت واحدة ، فرضت للجد السدس ، والباقي لهم . وإن كان مع الزوج ابنتان ، أو بنت وبنت ابن ، أو بنت وأم أو جدة ، سقطت الإخوة والأخوات ، وفرضت للجد السدس ، وعالت المسألة إلى ثلاثة عشر . زوج وبنت وأخت وجد