( 4897 ) فصل : ، هي من أربعة عند المنزلين جميعهم ، وعند أهل القرابة هو لبنت البنت ; لأنها أقرب ، فإن كان معهما بنتا بنت ابن أخرى ، فكأنهم بنت . وابنتا ابن ، فمسألتهم من ثمانية ، وتصح من ستة عشر بنت بنت ، وبنت بنت ابن ، المال للابن ; لأنه أقرب إلى الوارث . وهذا قول عامة من ورثهم ، إلا ما حكي عن . ابن بنت ابن وبنت ابن بنت ابن سالم في أنه ينزل البعيد حتى يلحق بوارثه ، فيكون المال بينهما على أربعة ; للبنت ثلاثة
وللابن سهم ، للأولى ثلاثة أرباع المال ، والربع الباقي بين الباقيات على أربعة ، فتضربها في أصل المسألة ، تكن من ستة عشر ، كبنت وبنت ابن بنت بنت ابن وبنت بنت ابن ابن ، وابنتا بنت ابن آخر ، لا شيء لهذين في قول الجميع ; لأن أمهما تسقط باستكمال البنات الثلثين ، ويكون النصف بين الابن وأخته على اثنين ، والنصف الآخر على ثلاث ، وتصح من اثني عشر عند من سوى ، ومن فضل جعلها بينهم على ستة ، وهو قول أهل القرابة أيضا . ابن وبنت بنت ، وثلاث بنات . بنت وابنا بنت ابن . . بنت بنت بنت وبنت ابن بنت أخرى وبنت بنت ابن ابن
المال لهذه ، إلا في قول أهل القرابة ، فإنه للأوليين . وقول من أمات السبب ، وورث البعيد مع القريب ، المال بين بنت ابن بنت ، وبنت بنت ابن ابن ، على أربعة ، وتسقط الأخرى ; لأن هذه وارثة البنت في أول درجة ، المال بين الأولى والأخيرة ، على المنزلين . بنت بنت وبنت بنت بنت أخرى وبنت بنت ابن
وقال أهل القرابة : هو للأولى . قول ابن سالم : هو للأوليين ، وتسقط الثالثة .