الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4897 ) فصل : بنت بنت ، وبنت بنت ابن ، هي من أربعة عند المنزلين جميعهم ، وعند أهل القرابة هو لبنت البنت ; لأنها أقرب ، فإن كان معهما بنتا بنت ابن أخرى ، فكأنهم بنت . وابنتا ابن ، فمسألتهم من ثمانية ، وتصح من ستة عشر . ابن بنت ابن وبنت ابن بنت ، المال للابن ; لأنه أقرب إلى الوارث . وهذا قول عامة من ورثهم ، إلا ما حكي عن ابن سالم في أنه ينزل البعيد حتى يلحق بوارثه ، فيكون المال بينهما على أربعة ; للبنت ثلاثة

                                                                                                                                            وللابن سهم ، كبنت وبنت ابن بنت بنت ابن وبنت بنت ابن ابن ، وابنتا بنت ابن آخر ، للأولى ثلاثة أرباع المال ، والربع الباقي بين الباقيات على أربعة ، فتضربها في أصل المسألة ، تكن من ستة عشر . ابن وبنت بنت ، وثلاث بنات . بنت وابنا بنت ابن ، لا شيء لهذين في قول الجميع ; لأن أمهما تسقط باستكمال البنات الثلثين ، ويكون النصف بين الابن وأخته على اثنين ، والنصف الآخر على ثلاث ، وتصح من اثني عشر عند من سوى ، ومن فضل جعلها بينهم على ستة ، وهو قول أهل القرابة أيضا . بنت بنت بنت وبنت ابن بنت أخرى وبنت بنت ابن ابن .

                                                                                                                                            المال لهذه ، إلا في قول أهل القرابة ، فإنه للأوليين . وقول من أمات السبب ، وورث البعيد مع القريب ، المال بين بنت ابن بنت ، وبنت بنت ابن ابن ، على أربعة ، وتسقط الأخرى ; لأن هذه وارثة البنت في أول درجة . بنت بنت وبنت بنت بنت أخرى وبنت بنت ابن ، المال بين الأولى والأخيرة ، على المنزلين

                                                                                                                                            وقال أهل القرابة : هو للأولى . قول ابن سالم : هو للأوليين ، وتسقط الثالثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية