( 5005 ) مسألة ; قال : ( ) هذا قول عامة الفقهاء . وبه يقول وولاء المكاتب والمدبر لسيدهما إذا أعتقا وأهل الشافعي العراق وحكى ، عن ابن سراقة عمرو بن دينار ، ، أنه لا ولاء على المكاتب ; لأنه اشترى نفسه من سيده ، فلم يكن له عليه ولاء ، كما لو اشتراه أجنبي فأعتقه . وأبي ثور
وكان يقول من لم يشترط ولاء المكاتب ، فلمكاتبه أن يوالي من شاء قتادة
وقال : أما المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته ، فجائز . ولنا ، أن السيد هو المعتق للمكاتب ; لأنه يتبعه بماله ، وماله وكسبه لسيده ، فجعل ذلك له ، ثم باعه به حتى عتق ، فكان هو المعتق ، وهو المعتق للمدبر بلا إشكال ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { مكحول } . ويدل على ذلك أن المكاتبين يدعون موالي مكاتبيهم ، فيقال الولاء لمن أعتق : أبو سعيد مولى أبي أسيد ، وسيرين مولى أنس ، وسليمان بن يسار مولى ميمونة ، وقد وهبت ولاءه ، وكانوا مكاتبين ، وكذلك أشباههم لابن عباس
ويدل على ذلك أن في حديث بريرة ، { فقالت : يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي على تسع أواق فأعينيني فقالت عائشة : إن شاءوا عددت لهم عدة واحدة ويكون ولاؤك لي فعلت . فأبوا أن يبيعوها إلا أن يكون الولاء لهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اشتريها واشترطي لهم الولاء عائشة } . وهذا يدل على أن الولاء كان لهم لو لم تشترها منهم أنها جاءت عائشة .