( 5053 ) فصل : وإن ، أو قال : لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا ، فجعل عليها قفلين ، فلا ضمان عليه . ذكره أمره أن يجعلها في صندوق ، وقال : لا تقفل عليها ، ولا تنم فوقها . فخالفه في ذلك . وهو ظاهر مذهب القاضي . وحكي عن الشافعي أنه يضمن ; لأنه خالف ربها في شيء له فيه غرض يتعلق بحفظها ، فأشبه ما لو نهاه عن إخراجها عن منزله فأخرجها لغير حاجة وذلك لأن النوم عليها ، وترك قفلين عليها ، وزيادة الاحتفاظ بها ، ينبه اللص عليها ، ويحثه على الجد في سرقتها ، والاحتيال لأخذها . ولنا ، أن ذلك أحرز لها ، فلا يضمن بفعله ، كما لو أمره بتركها في صحن الدار ، فتركها في البيت ، وبهذا ينتقض ما ذكروه . مالك