( 5061 ) فصل : إذا ، لم يصر ضامنا ; لأنه لم يحدث في الوديعة قولا ولا فعلا ، فلا يضمن ، كما لو لم ينو . وقال نوى الخيانة في الوديعة ، بالجحود أو الاستعمال ، ولم يفعل : يضمنها ; لأنه أمسكها بنية الخيانة ، فيضمنها ، كالملتقط بقصد التملك [ ص: 308 ] ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم { ابن شريح } . ولأنه لم يخن فيها بقول ولا فعل ، فلم يضمنها ، كالذي لم ينو ، وفارق الملتقط بقصد التملك : عفي عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما حدثت به أنفسها ، ما لم تكلم به ، أو تعمل به
، فإنه عمل فيها بأخذها ناويا للخيانة فيها ، فوجب الضمان بفعله المنوي ، لا بمجرد النية . ولو التقطها قاصدا لتعريفها ، ثم نوى بعد ذلك إمساكها لنفسه ، كانت كمسألتنا . ولو أخرجها بنية الاستعمال ، فلم يستعملها ، ضمنها . وبهذا قال . وقال الشافعي لا يضمنها إلا بالاستعمال ; لأنه لو أخرجها لنقلها لم يضمنها . ولنا ، أنه تعدى بإخراجها ، أشبه ما لو استعملها ، بخلاف ما إذا نقلها . أبو حنيفة