( 5081 ) فصل ، وهو شيء يختاره من المغنم قبل القسمة ، كالجارية والعبد والثوب والسيف ونحوه . وهذا قول : وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المغنم الصفي ، محمد بن سيرين والشعبي ، ، وغيرهم من أهل العلم . وقال أكثرهم : إن ذلك انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم . قال وقتادة : الصفي إنما كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، لم يبق بعده . ولا نعلم مخالفا لهذا إلا أحمد ، فإنه قال : إن كان الصفي ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس . أبا ثور
فجمع بين الشك فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته . قال : لا أعلم أحدا سبق ابن المنذر إلى هذا القول وقد أنكر قوم كون الصفي للنبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بما روى أبا ثور ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع وبرة من ظهر بعيره ، فقال : { عمرو بن شعيب } ، وهو مردود عليكم رواه ما يحل لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه ، إلا الخمس سعيد . ورواه أبو داود ، بإسناده عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولأن الله تعالى قال : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . فمفهومه أن باقيها للغانمين . ولنا ، ما روى أبو داود ، بإسناده ، { بني زهير بن أقيش : إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأديتم الزكاة ، وأديتم الخمس من المغنم ، وسهم الصفي ، إنكم آمنون بأمان الله ورسوله } . وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى وفد عبد القيس ، الذي رواه : " وأن يعطوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي . ابن عباس
وقالت : كانت عائشة صفية من الصفي . رواه أبو داود . وأما انقطاعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فثابت بإجماع الأمة قبل وبعده عليه ، وكون أبي ثور أبي بكر وعمر ومن بعدهم لم يأخذوه ، ولا ذكره أحد منهم ، ولا يجمعون على ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وعثمان