( 5121 ) مسألة ; قال : ( ) ويروى هذا عن ويعطى أيضا في الحج ، وهو من سبيل الله . وعن ابن عباس ، الحج في سبيل الله . وهو قول ابن عمر إسحاق ; لما روي { } . وعن أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله ، فأرادت امرأته الحج ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : اركبيها ، فإن الحج في سبيل الله رحمه الله رواية أخرى ، لا يصرف منها في الحج . وبه قال أحمد ، مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والشافعي ، وأبو ثور . وهذا أصح ; لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد ، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله . وابن المنذر
إنما أريد به الجهاد ، إلا اليسير ، فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك ; لأن الظاهر إرادته به ، ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين ، محتاج إليها ، كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم ، أو من يحتاج إليه المسلمون ، كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين . والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه ، ولا حاجة بهم إليه ، ولا حاجة به أيضا إليه ، لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه ، ولا مصلحة له في إيجابه عليه ، وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها ، وخفف عنه إيجابها ، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف ، أو دفعه في مصالح المسلمين أولى . وأما الخبر فلا يمنع أن يكون الحج من سبيل الله ، والمراد بالآية غيره ; لما ذكرنا .
وقال : يجوز الشافعي ، لكونه ابن سبيل . ولا يصح ; لأن ابن السبيل المسافر المنقطع به ، ومن هو محتاج إلى السفر ، ولا حاجة بهذا إلى هذا السفر . فإن قلنا : يدفع في الحج منها . فلا يعطى إلا بشرطين ; أحدهما ، أن يكون ممن ليس له ما يحج به سواها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الدفع إلى من أراد الحج } . وقال : { لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي } . ولم يذكر الحاج منهم . ولأنه يأخذ لحاجته ، لا لحاجة المسلمين إليه ، فاعتبرت فيه الحاجة ، كمن يأخذ لفقره لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة
والثاني ، أن يأخذه لحجة الفرض . ذكره ; لأنه يحتاج إلى إسقاط فرضه وإبراء ذمته ، أما التطوع فله مندوحة عنه . وقال أبو الخطاب : ظاهر كلام القاضي جواز ذلك في الفرض والتطوع معا . وهو ظاهر قول أحمد ; لأن الكل من سبيل الله ، ولأن الفقير لا فرض عليه ، فالحجة منه كالتطوع ، فعلى هذا يجوز أن يدفع إليه ، ما يحج به حجة كاملة ، وما يغنيه في حجة ، ولا يجوز أن الخرقي ، كما لا يجوز أن يغزو بها . يحج من زكاة نفسه