الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال ( له ) أي فلان ( هذه الدار ولي نصفها أو ) قال ( إلا نصفها أو ) قال ( إلا هذا البيت أو ) قال ( هذه الدار له وهذا البيت لي قبل ) منه ذلك . حيث لا بينة بما يخالفه .

                                                                          ( ولو كان ) البيت ( أكثرها ) أي الدار . لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا الاستثناء . فالمقر به معين فوجب أن يصح و ( لا ) يصح الاستثناء ( إن قال ) له الدار ( إلا ثلثيها ونحوه ) كإلا ثلاثة أرباعها أو خمسة أسداسها . لأن المستثنى شائع وهو أكثر من النصف .

                                                                          ( و ) إن قال عن آخر ( له ) علي ( درهمان وثلاثة إلا درهمين أو ) قال له ( علي خمسة ) دراهم ( إلا درهمين ودرهما أو ) قال له علي ( درهم ودرهم إلا درهما يلزمه ) أي المقر ( في الأولين خمسة خمسة ) أما في الأولى فلعود الاستثناء إلى أقرب المذكورين وهو الثلاثة لأن عوده إلى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه واستثناء الدرهمين من الثلاثة لا يصح لأنه أكثر من النصف ، وأما في الثانية فلأنه استثنى ثلاثة من خمسة وهي أكثر من النصف .

                                                                          ( و ) يلزمه ( في الثالثة ) وهو قوله له درهم ودرهم إلا درهما ( درهمان ) لعود الاستثناء لما يليه وتقدم . فيكون استثناء للكل

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية