الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال ( له علي مائة درهم إلا ثوبا أو ) له مائة درهم ( إلا دينارا تلزمه المائة ) درهم لأنه استثناء من غير الجنس ، وقد تقدم أنه لا يصح لأنه صرف اللفظ عما كان يقتضيه لولاه وغير الجنس ليس بداخل في الكلام ، وإنما سمي استثناء تجوزا ، وإنما هو استدراك ولا دخل له في الإقرار . لأنه إثبات للمقر به ، فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا وإن ذكر بعده جملة . كقوله : له عندي مائة درهم إلا ثوبا عليه كان مقرا بشيء مدعيا لشيء سواه فقبل إقراره وتبطل دعواه ، وإن قال عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمين لزمه خمسة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية