شهادة الصبيان بعضهم على بعض قال وسئل عن مالك ، أترى أن يؤخذ بقول الميت ويقسم عليه ، أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه ؟ فقال غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلا ، فقتل أحدهما صاحبه ، فقال الميت : فلان قتلني وشهد على لسانه واعترف القاتل الحي أنه فعل ذلك به : لا ينفعك هذا إلا بالشهود ولا ينفعك قول الميت ولا إقرار الحي . فقال له صاحبه ، لا يكون في هذا قسامة فقال : لا أرى ذلك . قلت : أرأيت قول مالك : تجوز مالك ، أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك ؟ قال : في الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقا ، وكان ذلك صبيان كلهم . ولا تجوز فيه شهادة واحد ولا تجوز شهادة الصبيان بعضهم على البعض ما لم يتفرقوا في الجراحات فيما بينهم ، ولا تجوز شهادة الصبيان الكبيران ، كانوا شهدوا له على صبي أو على كبير ، وليس في الصبيان قسامة فيما بينهم بعضهم لبعض ، إلا أن يقتل رجل كبير صبيا فشهد رجل على قتله ، فتكون القسامة على ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطأ . شهادة الإناث أيضا من الصبيان
سحنون وقد قال غير واحد من كبار أصحاب ، منهم مالك : أنه لا تجوز شهادتهم في القتل ولا تجوز شهادة الإناث . أشهب سحنون وقد قال كبير من أصحاب وهو مالك المخزومي : إن الإناث يجزن ، وإن شهادة الصبيان في القتل جائزة .
قال سحنون : وقال ابن نافع وغيره ، في ، فإن أولياء الدم يقسمون لمن ضربه مات ويستحقون الدية . الصبي يشهد عليه صبيان أنه ضرب صبيا أو جرحه ، فيموت من ذلك الضرب ، أو يتراخى ذلك الجرح فيموت
قال سحنون : وقال ابن نافع : وهذا الصواب والذي يعتمد عليه . وذكر أن ابن وهب علي بن أبي طالب وشريحا وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وابن قسيط [ ص: 27 ] وأبا بكر بن حزم ، أنهم كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا أو ينقلبوا إلى أهلهم أو يختلفوا ، أو يؤخذ بأول قولهم . وقال بعضهم : ولا تجوز على غيرهم . وربيعة عن ابن مهدي المغيرة عن قال : كانوا يستجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ، وكان إبراهيم النخعي لا يجيزها على الرجال ، وقاله إبراهيم الحسن البصري من حديث عن ابن وهب عن ابن المبارك الحسن . وقال الشعبي من حديث عن ابن مهدي عن إسرائيل عيسى بن أبي عزة ، وقال : إنها السنة . وقاله أبو الزناد من حديث عمر بن عبد العزيز . ابن وهب