قلت : أرأيت إن ؟ قال : لم أسمع من شهد رجلان من الورثة أن أباهما أوصى إلى فلان فيه شيئا ، وأراه جائزا ; لأن مالك قال : لو مالكا جاز ذلك ، فكذلك الوصية . شهد الوارثان على نسب يلحقانه بأبيهما ، أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما
قال : ولقد سئل عن مالك ؟ قال : إن كانا من الرقيق الذين لا يتهمان على جر الولاء إليهما في دناءة الرقيق وضعتهم ; جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال . وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ، ويتهمان على جر ولاء هؤلاء العبيد دون أخواتهما ، أو امرأة أبيهما أو ما أشبه ذلك ، لم يجز ذلك . الوارثين يشهدان على عتق ومعهما أخوات