قلت : أرأيت إن ، أتجوز شهادتهن مع الرجل ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت ، ولكن إن كان في شهادتهن عتق وإيضاع النساء ، فلا مالك أرى أن تجوز .
قال : وقد أخبرتك قبل هذا أن سحنون ليس بجائزة ، [ ص: 28 ] وأن الوصي الذي يثبت ، أو الوكيل ليس بمال ، ألا ترى أنهما إذا أثبتا واستحقا من المال شيئا ، يكون لهما به شاهد واحد أنهما لا يحلفان معه ; لأن المال ليس لهما وأن الذي يحلف غيرهما وهو صاحب المال ، وإنما جازت شهادة النساء في الأموال لمن يستحق المال بشهادتين . شهادة النساء على غير المال