الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرهن بالسلف قلت : أرأيت إن ارتهنت من رجل جارية ، قيمتها خمسمائة درهم بخمسمائة درهم أسلفته إياها ، ثم جاءني بعد ذلك فقال : أسلفني خمسمائة أخرى . فقال : لا ، إلا أن ترهنني جاريتك [ ص: 168 ] فلانة الأخرى بجميع الألف - وقيمتها ألف درهم قال مالك : لا خير في هذا ; لأن هذا قرض جر منفعة ; ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول رهنا قلت : وكذلك لو أن رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال : أنا أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لا خير فيه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن وقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء ، أيكون الرهن الثاني الذي كان فاسدا رهنا أم لا ؟ ويكون المرتهن أولى به حتى يستوفي حقه في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولكني لا أراه رهنا إلا بالسلف الآخر ؟ ولا يكون الرهن في شيء من السلف الأول ; لأنه سلف جر منفعة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية