في الرهن بالسلف قلت : أرأيت إن - وقيمتها ألف درهم قال ارتهنت من رجل جارية ، قيمتها خمسمائة درهم بخمسمائة درهم أسلفته إياها ، ثم جاءني بعد ذلك فقال : أسلفني خمسمائة أخرى . فقال : لا ، إلا أن ترهنني جاريتك [ ص: 168 ] فلانة الأخرى بجميع الألف : لا خير في هذا ; لأن هذا قرض جر منفعة ; ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول رهنا قلت : وكذلك لو أن مالك ؟ رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال : أنا أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر
قال : لا خير فيه . مالك
قلت : أرأيت إن وقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء ، أيكون الرهن الثاني الذي كان فاسدا رهنا أم لا ؟ ويكون المرتهن أولى به حتى يستوفي حقه في قول أم لا ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولكني لا أراه رهنا إلا بالسلف الآخر ؟ ولا يكون الرهن في شيء من السلف الأول ; لأنه سلف جر منفعة . مالك