في ارتهان الدين يكون على الرجل قلت : لابن القاسم : - أن يرتهن الرجل الدين يكون له على رجل ويبتاع من رجل بيعا ، أو يستقرض منه قرضا فيقرضه ويرتهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل مالك ؟ فقال : قال هل يجوز - في قول : نعم له أن يرتهن ذلك فيقبض ذكر الحق ويشهد . مالك
قلت : فإن لم يكن كتب ذكر حق ؟
قال : يشهد وتجزئه .
قلت : فإن كان لرجل علي دين فبعته بيعا وارتهنت منه الدين الذي له علي ، أيجوز ذلك في قول ؟ مالك
قال : نعم وهو أقواهما .
قال : وقال فيمن ارتهن دينا على غيره : إن ذلك جائز ، فهذا جائز لما عليه مالك