قلت : أرأيت لو أن ، ما يكون عليه في قول رجلا قطع يد عبدي ، أو يد أمتي ، أو فقأ أعينهما ، أو قطع أيديهما ، أو قطع أرجلهما جميعا ، أو قطع يدا أو رجلا ؟ مالك
قال : يضمن الجاني على العبد قيمة العبد كلها إذا كانت جنايته عليه قد أفسدته ، بمنزلة ما أفسد من العروض . ونحن نقول : إنه إذا كان فسادا لا منفعة في العبد حتى يضمنه من تعدى عليه ، عتق عليه وكان بمنزلة من مثل بعبده ، وهو رأيي ورأي من أرضى من أهل العلم .