اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع قلت : أرأيت إن في قول غصبني رجل جارية فباعها ، فضاع الثمن عنده فأجزت البيع ، أيكون على الغاصب من الثمن شيء أم لا ؟ مالك
قال : نعم ، عليه الثمن ; لأن قال : إن أراد أن يجيز البيع فذلك له ويأخذ الثمن من الغاصب . مالكا
قلت : ولا تراه إذا أجاز البيع قد جعل الغاصب مؤتمنا في الثمن ؟
قال : لا ; لأن الغاصب لم يزل ضامنا للجارية حين غصبها ، أو للثمن حين باعها إن أراد رب الجارية أن يجيز البيع ، فلا يبرئه من ضمانه الذي لزمه الأداء .