الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشتري فأتى ربها فأجاز البيع قلت : أرأيت إن غصبت جارية من رجل فبعتها ، فولدت عند المشتري ، فأتى ربها فأجاز البيع ، أيجوز أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك جائز ; لأن مالكا قال : إذا باعها الغاصب فأراد بها أن يجيز البيع كان ذلك له ، ولست ألتفت إلى ولادتها عند المشتري . ألا ترى أنها لو ماتت هي نفسها ، فأجاز سيدها البيع أخذ الثمن ، وكان ذلك جائزا ؟ فلست ألتفت إلى نقصان الجارية ولا إلى زيادتها إذا أجاز البيع ; لأنه إنما يجيز اليوم أمرا قد كان قبل اليوم ، فإذا أجاز اليوم فالجارية لم تزل للمشتري من يوم اشتراها ، فنماؤها له ونقصانها على المشتري ، وله من يوم اشتراها إذا أجاز رب الجارية البيع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية