فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشتري فأتى ربها فأجاز البيع قلت : أرأيت إن في قول غصبت جارية من رجل فبعتها ، فولدت عند المشتري ، فأتى ربها فأجاز البيع ، أيجوز أم لا ؟ مالك
قال : ذلك جائز ; لأن قال : إذا باعها الغاصب فأراد بها أن يجيز البيع كان ذلك له ، ولست ألتفت إلى ولادتها عند المشتري . ألا ترى أنها لو ماتت هي نفسها ، فأجاز سيدها البيع أخذ الثمن ، وكان ذلك جائزا ؟ فلست ألتفت إلى نقصان الجارية ولا إلى زيادتها إذا أجاز البيع ; لأنه إنما يجيز اليوم أمرا قد كان قبل اليوم ، فإذا أجاز اليوم فالجارية لم تزل للمشتري من يوم اشتراها ، فنماؤها له ونقصانها على المشتري ، وله من يوم اشتراها إذا أجاز رب الجارية البيع . مالكا