قلت : أرأيت لو أن ، أيأخذ الجارية في قول رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين ، فأعتقها أو ولدت منه أولادا ، فأتى رجل فأقام البينة أنها له سرقت منه أو غصبت منه ، أو أقام البينة أنها له ولم يشهدوا على سرقة ولا غصب أم لا ؟ مالك
قال : أما في العتق فله أن يأخذها عند ويردها رقيقا ، وأما إذا ولدت من المشتري فقد اختلف قول مالك فيها ، وأحب قوليه إلي أن يأخذها ويأخذ قيمة ولدها . مالك