في الحاضر يوكل على طلب شفعته والمخاصمة قلت : في قول أيجوز أن أوكل من يطلب شفعتي وأنا حاضر ؟ مالك
قال : نعم ; لأن قال : يجوز للرجل أن يوكل من يخاصم عنه وهو حاضر . مالكا
قال : فقيل : فلو أن رجلا خاصم رجلا حتى نظر القاضي في أمرهما ويوجه أمرهما وتحاجا عند القاضي ، ثم حلف أحدهما أن لا يخاصم صاحبه وأراد أن يوكل ؟ لمالك
قال : ليس ذلك له إلا أن يكون له عذر ، مثل أن يكون شتمه أو أسرع عليه أو ما أشبه ذلك .
قال ابن القاسم : وأنا أرى أنه إن مرض أو أراد سفرا أو غزوا أو حجا ، ولم يكن ذلك منه إلدادا بصاحبه ولا قطعا له في خصومته ، رأيت له أن يستخلف .
قلت له : أفيكون هذا المستخلف على حجة الأول ؟
قال : نعم ويحدث من الحجة ما شاء .
قلت : وهذا الذي يوكل هذا ما أقام من بينته [ ص: 257 ] الذين شهدوا له على الذي وكل هذا الوكيل جائزة وكل ما كان قد أوقع من حجة على خصمه قبل أن يوكل هذا ذلك جائز على هذا الموكل عليه في قول ؟ مالك
قال : نعم .