قلت : أرأيت إن ؟ وكلت وكيلا على خصومتي وأنا حاضر فقال خصمي لا أرضى
قال : ذلك جائز عند ، له أن يوكل وإن لم يرض خصمه إلا أن يكون الذي توكل إنما توكل ليضر بهذا الخصم لعداوة بينهما . مالك
قال : قال : فلا يجوز ذلك . مالك
قلت : وكل وكالة كانت ممن يتوكل بها أو يوكل بها إضرارا فلا يجوز في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قال : ولقد سئل عن رجل كان له على رجل دين فأراد رجل أن يبتاعه وهو يعلم أنه إنما دعاه إلى ذلك لعداوة بين المشتري وبين الذي عليه الدين ، ويعلم أنه إنما أراد بذلك عنته . مالك
قال : إذا علم بذلك رأيت أن لا يمكن من ذلك . مالك