الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن باع شقصا له في دار ولها شفعاء ، بعضهم غيب وبعضهم حضور أو كلهم غيب إلا رجل واحد حاضر من الشفعاء ، فطلب أن يأخذ بالشفعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : يأخذ جميع الشفعة أو يدع .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال المشتري لا أدفع إليه إلا قدر حصته من شفعته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ليس ذلك له إذا طلب الشفيع الشفعة وأراد أخذ جميع ذلك فذلك له ، ليس لهذا أن يمنعه وليس للذي طلب الشفعة أن يأخذ بعض ذلك دون بعض إذا أبى ذلك المشتري .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أخذ بجميع الشفعة فقدم واحد من الغيب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقال له خذ نصف ما في يدي صاحبك من الشفعة ، وتكون الشفعة بينكما وإلا فلا شفعة لك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكل من قدم من الغيب من الشفعاء يدخل معهم ، فيكون معهم في الشفعة بالسوية . وكل صغير بلغ فكذلك ليس لهم أن يمنعوه من ذلك ، وليس له أن يقول أنا آخذ قدر حصتي من الشفعة وأدع ما سوى ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وهو معهم بالسوية في الشفعة ، وليس له أن يقول أنا آخذ بقدر حصتي من الشفعة فلا شفعة له وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية