في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي قلت : أرأيت إن ؟ أوصى رجل بعبده لوارث وأوصى لأجنبي بوصية ، كيف يصنع
قال : قال في رجل أوصى بوصية لأجنبي وأوصى لوارث أيضا . قال : قال مالك : يتحاصان ، يحاص الوارث الأجنبي بالوصية في الثلث ، ثم تكون حصة الوارث لجميع الورثة إلا أن يجيزوا ذلك ، فكذلك مسألتك . مالك