قلت : أرأيت إن ؟ أوصى لوارث وغير وارث . فقال : ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما وارث ومعه ورثة
قال : قال : أما نصيب الوارث من ذلك فباطل يرد إلى جميع الورثة ، وأما غير الوارث فله نصيبه . مالك
قال : وقال : من مالك . قال : إن كان الميت لم يترك وارثا غير الذي أوصى له ، بدئ بالأجنبيين في الثلث ولم يحاصهم الوارث بشيء من وصيته ، وإن كان مع الوارث وارث غيره تحاص الوارث الذي أوصى له والأجنبيون في الثلث ، فما صار للأجنبيين في المحاصة أسلم إليهم ، وما صار للوارث من ذلك فإن شركاءه في مال الميت يخيرون ، فإن أحبوا أن ينفذوا ذلك له أنفذوه ، وإن أبوا ردوا ذلك فاقتسموه بينهم على فرائض الله . أوصى بوصية لوارث وأوصى بوصية لأجنبيين ولم يسع ذلك الثلث عن رجال من أهل العلم منهم ابن وهب عبد الجليل بن حميد اليحصبي ويحيى بن أيوب أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين القرشي حدثهم { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته : لا تجز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة عن ابن وهب عمر بن قيس عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال : { عطاء بن أبي رباح فإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا } عن ابن لهيعة عبد الله بن حبان الليثي عن رجل حدثه عن رجل منهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } : يا أيها الناس إن الله قد فرض لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث عن ابن وهب شبيب بن سعيد أنه [ ص: 366 ] سمع يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي بن أبي طالب } . الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية