: وبلغني عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن أنه قال في يحيى بن سعيد . قال : ليس بذلك بأس ، فإنه وإن كان وارثا لمن أحق من خرج به إذا أذن الورثة وطيبوا . قال رجل أوصى بثلثه في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يغزو به يحيى بن أيوب قال في يحيى بن سعيد فإنهم يغزون فيه بالحصص ، وإن لم يكن له وارث غيره . وهو يريد الغزو ، فليس به بأس أن يستنفق منه بالمعروف فيما وضع فيه . وقال رجل أوصى بثلثه في سبيل الله : فإن وليه يضعه حيث يرى في سبيل الله ، فإن أراد وليه أن يغزو به وله ورثة غيره يريدون الغزو ربيعة في . قال : لا يرجع فيما أجاز ، ولا يحتج في طلب رد ما أعطى لرجاء شيء لم يقطع إليه ولم يقر له . امرأة توفيت وأوصت بوصية لبعض من يرثها ، وأوصت بوصية في سبيل الله ، فسلم زوجها الوصية للورثة رجاء أن يعطوه الوصية التي في سبيل الله لأنه غاز ، فمنع الوصية التي في سبيل الله فأراد أن يرجع فيما أجاز للورثة من الوصية