قلت : أرأيت من قال : قال زنى بأمة إنسان ذي رحم محرم منه ، أيقام عليه الحد وإن كانت أمة أمه أو أمة أبيه ؟ : نعم ، يقام عليه الحد إلا الأب في أمة ابنه أو ابنته . مالك
قلت : قال : ما سمعت من فالجد ، أيحد في أمة ولد ولده ؟ فيه شيئا ، ولا أرى أن يحد الجد في أمة ولد ولده ، لأن مالك قال في الجد . لا أرى أن يقاد منه في ولد ولده إذا قتله ، كما لا يقاد في الأب إذا فعل به الجد مثل ما فعل الأب ، ويغلظ في الدية كما يغلظ على الأب ، فأحب إلي أن يدرأ عنه الحد . مالكا