[ ص: 601 ] في أم الولد تجني جناية ، وعلى سيدها دين قلت : أرأيت ؟ أم الولد إذا جنت وعلى السيد دين ، أيتحاصون في مال السيد الذي جنت عليهم أم الولد وغرماء السيد
قال : نعم ، ولا أقوم على حفظه عن وهو رأيي ، لأن مالك قال : ما جنى الرجل الحر فأهل جنايته وأهل دينه يتحاصون في ماله ، فكذلك أم الولد . مالكا