في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويخدمه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد قلت : أرأيت لو أن ، ما القول في ذلك ؟ رجلا أعتق عبدا له فجحده العتق فاستغله أو استخدمه ، أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك
قال : قال : أما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه شيء ، وهذا قول مالك في الذي يجحد . وقال مالك في رجل اشترى جارية وهو يعلم أنها حرة فوطئها ، إنه إن أقر بذلك على نفسه أنه وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحد . فمسألتك مثل هذه أقر وأقام على قوله ذلك ولم ينزع ، فإن الحد يقام عليه ، والعلة مردودة على العبد وله عليه [ ص: 609 ] قيمة خدمته . مالك
قلت : أرأيت الصداق ، هل يجب لها عليه مع الحد إذا أقمت الحد عليه إذا أقر أنه وطئها بعد علمه بحريتها ؟
قال : نعم ، يجب عليه الصداق . لها مثل ما قال في المغتصبة ، لأن المغتصبة عليه لها الصداق مع الحد . مالك
قلت : أرأيت إن كان السيد نفسه هو الذي جرحه أو قذفه ، فقامت على السيد البينة أنه أعتقه قبل قذفه إياه أو قبل جراحه إياه والسيد جاحد ؟
قال : لم أسمع من شيئا في جراحة السيد وقذفه إياه ، ولكن مالك قال في الجراح إذا استغله فقامت عليه البينة أنه أعتقه قبل أن يستغله ، إن الغلة للسيد . مالكا
وقد قال : إنه إذا وطئ هذه التي قامت عليه البينة بعتقها وهو جاحد لعتقها ، أو شهدوا أنه وطئها بعد عتقه إياها وهو جاحد للعتق ، أنه لا حد عليه ، فكذلك مسألتك في هذا ، إنه لا حد عليه في قذفه ، ولا دية له في الجراح . مالك
قال : وسئل عن مالك المدينة بعبده ذلك ، وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده ثم هلك ، وقد استغل عبده بعد الحنث وكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم ، فأدى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وأنه حنث . رجل حلف بعتق عبد له في سفر من الأسفار ومعه قوم عدول على شيء أن لا يفعله ففعله ، فقدم
فرفعوا ذلك إلى القاضي ، فسئل عن ذلك عن عتق العبد وعما استغله سيده وعما أدى ورثته من كتابته ، فقال مالك : أما عتقه فأمضيه ، وأما ما استغله سيده فلا شيء على السيد من ذلك . وأما الكتابة فلا شيء له من ذلك على ورثة سيده أيضا مما أخذوا منه ، وإنما ثبت عتقه اليوم . مالك
قال ابن القاسم : وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسألتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه ثم تقوم على السيد البينة أنه أعتقه قبل ذلك وهو جاحد ، إنه لا شيء على السيد إذا كان السيد هو الجارح أو هو القاذف ، ولا شيء عليه في الوطء لا حد ولا غير ذلك .
قلت : فما فرق - هاهنا - ما بين السيد وبين الأجنبي في قول ؟ مالك
قال : لأن السيد إذا جحد أن يكون العبد حرا وقد شهد له بالحرية ، فإنه إنما يكون فيما بينه وبين سيده حرا في فعله به يوم شهد له وفيما بينه وبين الأجنبي هو حر يوم أعتقه السيد ليس من يوم شهد له بالحرية . ألا ترى أنهم إن شهدوا على السيد أنه أعتقها ، وقد جرحت أو قذفت بعد عتقها ، أو شهدت كان حالها حال حرة في الحدود والقذف وفي أمورها كلها ؟ وهذا قول . وقال غيره من الرواة : إن سيده والأجنبيين سواء ، وإنه يقاد من السيد في الجراح وفي القذف ويغرم الغلة وقيمة الخدمة . مالك
قال : هذا الذي به نقول . سحنون