في جناية العبد في رقبته أو ذمته قلت : أرأيت لو أن في قول عبدا غصب حرة نفسها ، أتجعل الصداق في رقبته أم في ذمته ؟ مالك
قال : قال : ما غصب العبد من حرة أو أمة غصبهن أنفسهن ، إن [ ص: 610 ] ذلك في رقبة العبد في الإماء ما نقصهن كما وصفت لك ، وفي الحرائر صداق مثلهن ، يقال للسيد : ادفع العبد أو افده بصداق مثلها أو بما نقص الأمة ، يفديه بجميع ذلك أو يسلمه . مالك
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن ؟ باع عبدا سارقا كتمه ذلك ، فسرق من المشتري الذي ابتاعه ، أيكون ذلك له في ذمة العبد أم في رقبته إذا رده على سيده بالعيب
قال : يكون في ذمة العبد إن عتق يوما ما ، لأنه كان مأذونا له في الدخول في بيت المشتري ، وكان مؤتمنا على ذلك ، وكذلك قال : إن ذلك في ذمته . مالك
قلت : فإن كانت سرقته إنما سرقها من أجنبي ، سرقة لا قطع فيها . كان لهذا المشتري أن يرده بالعيب ويقال للسيد البائع ادفع أو افد بحال ما وصفت لك ؟
قال : نعم ، ولم أسمعه من . قال : ولا تشبه سرقته من المشتري سرقة من الأجنبي ، لأن سرقته من المشتري لا قطع عليه فيها ، وسرقته من الأجنبي عليه فيها القطع ، وإنما يلزم المشتري ما حدث من العيوب عنده من غير العيب الذي دلس له به ، وهذا الآخر قول مالك . مالك
قال : كل ما وقعت فيه الدية فدرئ القطع عن العبد والحر ، فما سرق الحر ففي ذمته ، وما سرق العبد ففي رقبته ، وما سرق هذا العبد المدلس له من سيده أو من غير سيده فهو سواء ، وهو في رقبته بمنزلة الجناية . فإذا لزم القطع لم يكن ما سرق الحر في ذمته ، وما سرق العبد في رقبته ، وما أصابه فهو من البائع . سحنون
قال ابن القاسم : وما سرق العبد من سيده فليس عليه فيه شيء يتبع به عتق أو ورق - قل ما سرق من ذلك أو كثر - قال : وقال في العبد يجني جناية : إن ماله ورقبته في جنايته ، ويقال للسيد : ادفعه وماله أو افده بعقل جميع جنايته . مالك
فقيل : فإن كان عليه دين ؟ لمالك
قال : دينه أولى بماله وجنايته في رقبته .
قال : وقال في مالك : إن ماله في دينه وجريرته في رقبته العبد يجر الجريرة ، وله مال وعليه دين عن يونس بن يزيد أنه قال في ربيعة بن أبي عبد الرحمن . قال الذي يقع على الصبية فيفتضها ولعله حر أو مملوك : إن كان حرا أو مملوكا فعليهما الحد ، وإن كان الحر محصنا فأرجمه ، وإن كان بكرا فعليه مع الحد العوض لها مما أصابها به بقدر رأي السلطان فيما أفسد من كفاءتها وموضعها لمن أرادها ، وإن كان عبدا فهو بعينه لها إلا أن يكون خطرها فيما أصاب منها أيسر من أن يحيط برقبته ، فيباع بغير أرضها وتعطى من الثمن عوض ما رأى المسلمون لها ، ويرد على سيد العبد فضل إن فضل من ذلك شيء ، وكان الحد على الحر والعبد ، لأنهما أصابا محرما ، وعلى من أصابه من كبيرة أو صغيرة الحد ، وكان العوض لها بما استحلا من حرمتها ، ولما أدخلا من الشين عليها . ربيعة
: عن ابن وهب عميرة بن أبي ناجية وغيره عن يحيى بن سعيد أن أتى بعبد افتض جارية وهي كارهة ، فجلده عمر بن عبد العزيز ثم باعه بأرض غير أرض المرأة وأعطيت المرأة ثمنه عمر : ابن لهيعة عن والليث عبيد الله بن أبي جعفر [ ص: 611 ] عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : قضى فيمن استكره امرأة بكرا بالغرم الحد وإن كان عبدا فكان ثمنه أكثر من ذلك فداه أهله إن أحبوا ، وإن كان ثمنه أقل من ذلك فليس لهم إلا العبد . قال عمر بن الخطاب : قال ابن أبي الزناد في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها . قال : يغرم لأهلها ما بين ثمنها ثيبا أبو الزناد