الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4679 ) مسألة ; قال : ( وإذا أوصى بجارية لبشر ، ثم أوصى بها لبكر ، فهي بينهما ) وجملة ذلك ، أنه إذا أوصى لرجل بمعين من ماله ، ثم وصى به لآخر ، أو وصى له بثلثه ، ثم وصى لآخر بثلثه ، أو وصى بجميع ماله لرجل ، ثم وصى به لآخر ، فهو بينهما . ولا يكون ذلك رجوعا في الوصية الأولى . وبهذا قال [ ص: 96 ] ربيعة ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي

                                                                                                                                            وقال جابر بن زيد ، والحسن ، وعطاء ، وطاوس ، وداود : وصيته للآخر منهما ; لأنه وصى للثاني بما وصى به للأول ، فكان رجوعا ، كما لو قال : ما وصيت به لبشر فهو لبكر . ولأن الثانية تنافي الأولى ، فإذا أتى بها كان رجوعا ، كما لو قال : هذا لورثتي . ولنا ، أنه وصى لهما بها ، فاستويا فيها ، كما لو قال لهما : وصيت لكما بالجارية . وما قاسوا عليه صرح فيه بالرجوع عن وصيته لبشر ، وفي مسألتنا يحتمل أنه قصد التشريك ، فلم تبطل وصية الآخر بالشك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية