( 4503 ) مسألة قال : ( فإن جاء ربها ، وإلا كانت كسائر ماله ) وجملته أنه إذا ، ملكها ملتقطها ، وصارت من ماله ، كسائر أمواله ، غنيا كان الملتقط أو فقيرا . وروي نحو ذلك عن عرف اللقطة حولا ، فلم تعرف ، عمر ، وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم . وبه قال ، عطاء ، والشافعي وإسحاق ، . وروي ذلك عن وابن المنذر ، علي ، وابن عباس والشعبي ، ، والنخعي ، وطاوس وعكرمة
وقال ، مالك ، والحسن بن صالح ، وأصحاب الرأي : يتصدق بها ، فإذا جاء صاحبها خيره بين الأجر والغرم ; لما روى والثوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو هريرة } . ولأنها مال لمعصوم ، لم يرض بزوال ملكه عنها ، ولا وجد منه سبب يقتضي ذلك ، فلم يزل ملكه عنه ، كغيرها أنه سئل عن اللقطة ، فقال : عرفها حولا . وروي : ثلاثة أحوال ، فإن جاء ربها ، وإلا تصدق بها ، فإذا جاء ربها ، فرضي بالأجر ، وإلا غرمها
قالوا : وليس له أن يتملكها ، إلا أن قال : له ذلك إن كان فقيرا من غير ذوي القربى ; لما روى أبا حنيفة عياض بن حمار المجاشعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . رواه من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل ، ولا يكتم ولا يغيب ، فإن وجد صاحبها فليرددها عليه ، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء . قالوا : وما يضاف إلى الله تعالى ، إنما يتملكه من يستحق الصدقة . ونقل النسائي ، عن حنبل مثل هذا القول أحمد
وأنكره ، وقال : ليس هذا مذهبا الخلال . [ ص: 8 ] ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لأحمد زيد بن خالد : { } . وفي لفظ : " وإلا فهي كسبيل مالك " . وفي لفظ : " ثم كلها " . وفي لفظ : " فانتفع بها " . وفي لفظ : " فشأنك بها " . وفي حديث فإن لم تعرف ، فاستنفقها أبي بن كعب : " فاستنفقها " . وفي لفظ : " فاستمتع بها " . وهو حديث صحيح . ولأن من ملك بالقرض ملك باللقطة كالفقير ، ومن جاز له الالتقاط ملك به بعد التعريف ، كالفقير . وحديثهم عن لم يثبت ، ولا نقل في كتاب يوثق به أبي هريرة
ودعواهم في حديث عياض أن ما يضاف إلى الله لا يتملكه إلا من يستحق الصدقة . لا برهان لها ، ولا دليل عليها ، وبطلانها ظاهر ; فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى خلقا وملكا ، قال الله تعالى : { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } .