( 4540 ) فصل : . ومن أصحاب والذمي في الالتقاط كالمسلم من قال : ليس له الالتقاط في دار الإسلام ; لأنه ليس من أهل الأمانة . ولنا أنها نوع اكتساب ، فكان من أهلها ، كالحش والاحتطاب . وما ذكروه يبطل بالصبي والمجنون ، فإنه يصح التقاطهما ، مع عدم الأمانة . إذا ثبت هذا ، فإنه إن عرف اللقطة حولا كاملا ، ملكها كالمسلم ، وإن علم بها الحاكم أو السلطان ، أقرها في يده . الشافعي
وضم إليه مشرفا عدلا يشرف عليه ، ويعرفها ; لأننا لا نأمن الكافر على تعريفها ، ولا نأمنه أن يخل في التعريف بشيء من الواجب عليه فيه ، وأجر المشرف عليه ، فإذا تم حول التعريف ملكها الملتقط . ويحتمل أن تنزع من يد الذمي ، وتوضع على يد عدل ; لأنه غير مأمون عليها .