( 4613 ) فصل : ولو أن . اقتضى قول أصحابنا أن تضم العشرة التي في ذمته إلى المائة ، فيكون ذلك هو التركة ، ويرث نصف ذلك ويبقى [ ص: 66 ] للورثة خمسة وخمسون . وهذا مذهب امرأة مريضة أعتقت عبدا قيمته عشرة ، وتزوجها بعشرة في ذمته ، ثم ماتت ، وخلفت مائة . وقال صاحباه : تحسب عليه قيمته أيضا ، وتضم إلى التركة ، ويبقى للورثة ستون . وقال أبي حنيفة : لا يرث شيئا ، وعليه أداء العشرة التي في ذمته ; لئلا يكون إعتاقه وصية لوارث . وهذا مقتضى قول الشافعي ، إن شاء الله تعالى . الخرقي