( 4614 ) فصل : ولو ; لأنها وصية لوارث ، ولها صداقها وربع الباقي بالميراث . وإن ماتت قبله ، صحت المحاباة ، ويدخلها الدور ، فنقول : لها مهرها وهو خمسة ، وشيء بالمحاباة يبقى لورثة الزوج خمسة الأشياء ، ثم رجع إليهم نصف مالها ، وهو ديناران ، ونصف شيء ، صار لهم سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين ، اجبر وقابل ، يتبين أن الشيء ثلاثة ، فيكون لورثتها أربعة ، ولورثته ستة . وإن خلفت مع ذلك دينارين ، عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف شيء ، صار له ثمانية ونصف إلا نصف شيء ، اجبر وقابل ، يخرج الشيء ثلاثة وخمسين ، فصار لورثته ستة وأربعة أخماس ، ولورثتها خمسة وخمس . تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة ، فأصدقها عشرة لا يملك غيرها ، ثم مات ، وورثته ، بطلت المحاباة