( 4741 ) فصل : واختلف أصحابنا في على ثلاثة أوجه ; فقال الوصية للقاتل ابن حامد : تجوز الوصية له . واحتج بقول ، في من جرح رجلا خطأ فعفا المجروح . فقال أحمد : يعتبر من ثلثه . قال : وهذه وصية لقاتل . وهذا قول أحمد ، مالك ، وأبي ثور ، وأظهر قولي وابن المنذر رضي الله عنه ; لأن الهبة له تصح ، فصحت الوصية له ، كالذمي وقال الشافعي أبو بكر : لا تصح الوصية له ; فإن قد نص على أن المدبر إذا قتل سيده ، بطل تدبيره ، والتدبير وصية . وهذا قول أحمد ، وأصحاب الرأي ; لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد من الوصية ، فالوصية أولى ، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث ، فيمنعها ما يمنعه . وقال الثوري : إن وصى له بعد جرحه ، صح ، وإن وصى له قبله ، ثم طرأ القتل على الوصية ، أبطلها جمعا بين نصي أبو الخطاب في الموضعين . وهو قول أحمد . وهذا قول حسن ; لأن الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها ، ولم يطرأ عليها ما يبطلها ، بخلاف ما إذا تقدمت ، فإن القتل طرأ عليها فأبطلها ، لأنه يبطل ما هو آكد منها ، يحققه أن القتل إنما منع الميراث ، لكونه بالقتل استعجل الميراث الذي انعقد سببه فعورض بنقيض قصده ، وهو منع الميراث ، دفعا لمفسدة قتل الموروثين ، ولذلك بطل التدبير بالقتل الطارئ عليه أيضا ، وهذا المعنى متحقق في القتل الطارئ على الوصية ، فإنه ربما استعجلها بقتله . وفارق القتل قبل الوصية ، فإنه لم يقصد به استعجال مال ، لعدم انعقاد سببه ، والموصي راض بالوصية له بعد صدور ما صدر منه في حقه ، ولا فرق بين العمد والخطأ في هذا ، كما لا يفترق الحال بذلك في الميراث ، وعلى هذا متى دبر عبده بعد جرحه إياه ، صح تدبيره . الحسن بن صالح