( 4788 ) فصل : إذا ، فقال علم الوصي أن على الميت دينا ، إما بوصية الميت أو غيرها : لا يقضيه إلا ببينة . قيل له : فإن كان ابن الميت يصدقه ؟ قال : يكون ذلك في حصة من أقر بقدر حصته . وقال في أحمد . فقال : إن دفعها إلى أحد الابنين ، ضمن للآخر قدر حصته ، وإن دفعها إلى الآخر ، ضمن . ولعل هذا من من استودع رجلا ألف درهم ، وقال : إن أنا مت ، فادفعها إلى ابني الكبير . وله ابنان ، أو قال : ادفعها إلى أجنبي فيما إذا لم يصدق الورثة الوصي ، ولم يقروا ، فلا يقبل قوله عليهم ، وليس له الدفع بغير إذنهم ; لأن قوله أقر عندي وأذن لي ، إثبات ولاية ، فلا يقبل قوله فيه ، ولا شهادته ; لأنه يشهد لنفسه بالولاية . وقد نقل أحمد أبو داود ، في رجل أوصى أن لفلان علي كذا ، ينبغي للوصي أن ينفذه ، ولا يحل له إن لم ينفذه . فهذه المسألة محمولة على أن الورثة يصدقون الوصي أو المدعي ، أو له بينة بذلك ، جمعا بين الروايتين ، وموافقة للدليل . قيل : فإن علم الموصى إليه لرجل حقا على الميت ، فجاء الغريم يطالب الوصي ، وقدمه إلى القاضي ليستحلفه أن مالي في يديك حق . فقال : لا يحلف . ويعلم القاضي بالقضية ، فإن أعطاه لأحمد فهو أعلم . فإن القاضي فكلام ادعى رجل دينا على الميت ، وأقام به بينة ، فهل يجوز للوصي قبولها ، وقضاء ، الدين بها ، من غير حضور حاكم ؟ يدل على روايتين ; إحداهما ، قال : لا يجوز الدفع إليه بدعواه ، إلا أن تقوم البينة . فظاهر هذا أنه جوز الدفع بالبينة من غير حكم حاكم ; لأن البينة له حجة ، وقال في موضع أخر : إلا أن يثبت بينة عند الحاكم بذلك ، فأما إن صدقهم الورثة على ذلك . قبل ; لأنه إقرار منهم على أنفسهم . أحمد