الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4788 ) فصل : إذا علم الوصي أن على الميت دينا ، إما بوصية الميت أو غيرها ، فقال أحمد : لا يقضيه إلا ببينة . قيل له : فإن كان ابن الميت يصدقه ؟ قال : يكون ذلك في حصة من أقر بقدر حصته . وقال في من استودع رجلا ألف درهم ، وقال : إن أنا مت ، فادفعها إلى ابني الكبير . وله ابنان ، أو قال : ادفعها إلى أجنبي . فقال : إن دفعها إلى أحد الابنين ، ضمن للآخر قدر حصته ، وإن دفعها إلى الآخر ، ضمن . ولعل هذا من أحمد فيما إذا لم يصدق الورثة الوصي ، ولم يقروا ، فلا يقبل قوله عليهم ، وليس له الدفع بغير إذنهم ; لأن قوله أقر عندي وأذن لي ، إثبات ولاية ، فلا يقبل قوله فيه ، ولا شهادته ; لأنه يشهد لنفسه بالولاية . وقد نقل أبو داود ، في رجل أوصى أن لفلان علي كذا ، ينبغي للوصي أن ينفذه ، ولا يحل له إن لم ينفذه . فهذه المسألة محمولة على أن الورثة يصدقون الوصي أو المدعي ، أو له بينة بذلك ، جمعا بين الروايتين ، وموافقة للدليل . قيل لأحمد : فإن علم الموصى إليه لرجل حقا على الميت ، فجاء الغريم يطالب الوصي ، وقدمه إلى القاضي ليستحلفه أن مالي في يديك حق . فقال : لا يحلف . ويعلم القاضي بالقضية ، فإن أعطاه القاضي فهو أعلم . فإن ادعى رجل دينا على الميت ، وأقام به بينة ، فهل يجوز للوصي قبولها ، وقضاء ، الدين بها ، من غير حضور حاكم ؟ فكلام أحمد يدل على روايتين ; إحداهما ، قال : لا يجوز الدفع إليه بدعواه ، إلا أن تقوم البينة . فظاهر هذا أنه جوز الدفع بالبينة من غير حكم حاكم ; لأن البينة له حجة ، وقال في موضع أخر : إلا أن يثبت بينة عند الحاكم بذلك ، فأما إن صدقهم الورثة على ذلك . قبل ; لأنه إقرار منهم على أنفسهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية