( 4789 ) مسألة ; قال : ( ومن أقرع بينهما ، فإن وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان ، عتق منه خمسة أسداسه ، وهو ثلث الجميع . وإن وقعت على الآخر ، عتق منه خمسة أتساعه ; لأن جميع ملك الميت خمسمائة درهم ، وهو قيمة العبدين ، فضرب في ثلاثة ، فأخذ ثلثه خمسمائة فأما إن وقعت القرعة على الذي [ ص: 150 ] قيمته مائتان ، ضربناه في ثلاثة ، فصيرناه ستمائة ، فصار العتق منه خمسة أسداسه . وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرعة . وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة ، ليخرج بلا كسر ) هذه المسألة دالة على أحكام أربعة ; منها أن أعتق في مرضه ، أو بعد موته ، عبدين ، لا يملك غيرهما ، وقيمة أحدهما مائتان ، والآخر ثلاثمائة ، فلم يجز الورثة ، حكم الوصية ، لا يجوز منه إلا ثلث المال ، إلا أن يجيزه الورثة . وهذا قول جمهور الفقهاء . ، وحكي عن حكم العتق في مرض الموت ، في من مسروق أجيزه برمته ، شيء جعله لله لا أرده . وهذا قول شاذ يخالف الأثر والنظر ، فإنه قد صح { أعتق عبده في مرض موته ، ولا مال له غيره : ، أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته ، لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة . وقال له قولا شديدا . عمران بن حصين } رواه عن ، مسلم وأبو داود . ولأنه تبرع في مرض موته فأشبه سائر العطايا والصدقات . الثاني ، أن كملنا الثلث في واحد بالقرعة ، وإن كانوا جماعة كملنا العتق في بعضهم بالقرعة ، بدليل حديث العتق إذا كان في أكثر من واحد ، ولم يحملهم الثلث ، المذكور . الثالث ، أنه عمران بن حصين عتق ذلك الجزء خاصة ، ورق باقيه ، على ما سنذكره في العتق ، إن شاء الله تعالى . الرابع ، إذا لم يخرج من الثلث إلا جزء من عبد ، بدليل حديث إثبات القرعة ومشروعيتها ; ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأعبد الذين أقرع بينهم . فأما كيفية تكميل العتق ، فإن العبيد إن تساوت قيمتهم ، وكان لهم ثلث صحيح ، كستة أعبد ، قيمة كل اثنين منهم ثلث المال ، جعلنا كل اثنين منهم ثلثا ، وأقرعنا بينهم بسهم حرية ، وسهمي رق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاللذان يقع لهما سهم الحرية يعتقان ، ويرق الآخرون . وإن كان فيهم كسر ، كمسألة عمران ، أقرعت بين العبدين ، فأيهما وقعت عليه قرعة الحرية ، ضربت قيمته في ثلاثة أسهم ، فمهما بلغ نسبت إليه قيمة العبدين جميعا ، فمهما خرج بالنسبة ، فهو القدر الذي يعتق منه . فقي هذه المسألة ، إذا وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان ، ضربتهما في ثلاثة ، صارت ستمائة ، ونسبت منها قيمة العبدين معا ، وهي خمسمائة ، تجدها خمسة أسداسها ، فيعتق منه خمسة أسداسه . وإن وقعت على الآخر ، عتق خمسة أتساعه . وتمام شرح ذلك يأتي في باب العتق ، إن شاء الله تعالى . الخرقي