( 4888 ) مسألة ; قال : ويورث ذوو الأرحام فيجعل من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له ، ممن هو نحوه ، فيجعل الخال بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب . وعن ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنه جعلها بمنزلة العم . أبي عبد الله
وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو مذهب في أبي عبد الله مذهب أهل التنزيل ، وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة ، فيجعل له نصيبه . فإن بعدوا نزلوا درجة درجة إلى أن يصلوا إلى من يمتون به ، فيأخذون ميراثه . فإن كان واحدا أخذ المال كله ، وإن كانوا جماعة قسمت المال بين من يمتون به ، فما حصل لكل وارث جعل لمن يمت به . توريث ذوي الأرحام
فإن بقي من سهام المسألة شيء ، رد عليهم على قدر سهامهم . وهذا قول ، علقمة ، ومسروق والشعبي ، ، والنخعي وحماد ، ، ونعيم وشريك ، وابن أبي ليلى ، وسائر من ورثهم غير أهل القرابة . وقد روي عن والثوري ، علي رضي الله عنهما أنهما نزلا بنت البنت منزلة البنت ، وبنت الأخ منزلة الأخ ، وبنت الأخت منزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم . وروي ذلك عن وعبد الله رضي الله عنه في [ ص: 207 ] العمة والخالة . عمر
وعن أيضا ، أنه نزل العمة بمنزلة العم . وروي ذلك عن علي ، علقمة . وهي الرواية الثانية عن ومسروق . رضي الله عنه وعن أحمد ، الثوري ، أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الإخوة والأخوات . ونزلها آخرون منزلة الجدة . وإنما صار هذا الخلاف في العمة ; لأنها أدلت بأربع جهات وارثات ; فالأب والعم أخواها ، والجد والجدة أبواها . ونزل قوم الخالة جدة ; لأن الجدة أمها . والصحيح من ذلك تنزيل العمة أبا ، والخالة أما ، لوجوه ثلاثة ; أحدها ، ما روى وأبي عبيد الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . رواه الإمام العمة بمنزلة الأب ، إذا لم يكن بينهما أب ، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم . أحمد
الثاني ، أنه قول ، عمر ، وعلي ، في الصحيح عنهم ، ولا مخالف لهم في الصحابة . الثالث ، أن الأب أقوى جهات العمة ، والأم أقوى جهات الخالة ، فتعين تنزيلهما بهما دون غيرهما ، كبنت الأخ ، وبنت العم ، فإنهما ينزلان منزلة أبويهما دون أخويهما . ولأنه إذا اجتمع لهما قرابات ، ولم يمكن توريثهما بجميعهما ، ورثتا بأقواهما ، وعبد الله كالمجوس عند من لم يورثهم بجميع قراباتهم ، وكالأخ من الأبوين ، فإنا نورثه بالتعصيب ، وهي جهة أبيه ، دون قرابة أمه .
فأما وأصحابه ، فإنهم ورثوهم على ترتيب العصبات ، فجعلوا أولاهم من كان من ولد الميت وإن سفلوا ، ثم ولد أبويه أو أحدهما وإن سفلوا ، ثم ولد أبوي أبويه وإن سفلوا كذلك أبدا ، لا يرث بنو أب أعلى ، وهناك بنو أب أقرب منه ، وإن نزلت درجتهم . وعن أبو حنيفة ، أنه جعل أبا الأم وإن علا أولى من ولد البنات ، ويسمى مذهبهم مذهب أهل القرابة . ولنا ، أنهم فرع في الميراث على غيرهم ، فوجب إلحاقهم بمن هم فرع له ، وقد ثبت أن ولد الميت من الإناث لا يسقط ولد أبيه ، فأولى أن لا يسقطهم ولده . أبي حنيفة
مسائل : من ذلك ; بنت بنت وبنت بنت ابن ، المال بينهما على أربعة . فإن كان معهما بنت أخ ، فالباقي لها ، وتصح من ستة . فإن كان معهما خالة ، فلبنت البنت النصف ، ولبنت بنت الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وللخالة السدس ، والباقي لبنت الأخ . فإن كان مكان الخالة عمة ، حجبت بنت الأخ ، وأخذت الباقي ; لأن العمة كالأب ، فتسقط من هو بمنزلة الأخ ، ومن نزلها عما جعل الباقي لبنت الأخ ، وأسقط العمة ، ومن نزلها جدا قاسم بنت الأخ الثلث الباقي بينهما نصفين ، ومن نزلها جدة جعل لها السدس ، ولبنت الأخ الباقي .
وفي قول أهل القرابة ، أنه لا ترث بنت الأخ مع بنت البنت ، ولا مع بنت بنت الابن شيئا .