( 4889 ) فصل : إذا ، أخذ المال كله ، في قول جميع من ورثهم . وإن كانوا جماعة ، لم يخل ; إما أن يدلوا بشخص واحد ، أو بجماعة ، فإن أدلوا بشخص واحد ، وكانوا في درجة واحدة ، فالمال بينهم على حسب مواريثهم منه . فإن أسقط بعضهم بعضا ، كأبي الأم ، والأخوال ، فأسقط الأخوال ; لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات . فإن كان بعضهم أقرب من بعض ، فالميراث لأقربهم ، كخالة ، وأم أبي أم ، أو ابن خال ، فالميراث للخالة ; لأنها تلقى الأم بأول درجة انفرد أحد من ذوي الأرحام
وهذا قول عامة المنزلين ، إلا أنه حكي عن ، [ ص: 208 ] النخعي ، وشريك ، في قرابة الأم خاصة ، أنهم أماتوا الأم ، وجعلوا نصيبها لورثتها . ويسمى قولهم قول من أمات السبب . واستعمله بعض الفرضيين في جميع ذوي الأرحام . فعلى قولهم ، يكون للخالة نصف ميراث الأم ; لأنها أخت ، ولأم أبي الأم السدس ; لأنها جدة ، والباقي لابن الخال ; لأنه ابن أخ . ويحيى بن آدم
ولنا ، أن الميراث من الميت ، لا من سببه ; ولذلك ورثنا أم أم الأم ، دون ابن عم الأم ، بغير خلاف أيضا في أبي أم أم ، وابن عم أبي أم ، أن المال للجد ; لأنه أقرب . ولو كانت الأم الميتة ، كان وارثها ابن عم أبيها ، دون أبي أمها . خالة وأم أبي أم وعم أم ، المال للخالة ، وعندهم للخالة النصف ، وللجدة السدس ، والباقي للعم . فإن لم يكن فيها عم أم ، فالمال بين الخالة وأم أبي الأم على أربعة
فإن لم يكن فيها جدة ، فالمال بين الخالة وعمها نصفين . ابن خالة وابن عم أم ، المال لابن الخالة . وعندهم لابن عم الأم . فأما إن أدلى جماعة بجماعة ، جعلت المال للمدلى بهم ، كأنهم أحياء ، فقسمت المال بينهم على ما توجبه الفريضة ، فما صار لكل واحد منهم ، فهو لمن أدلى به ، إذا لم يسبق بعضهم بعضا ، فإن سبق بعضهم بعضا ، وكانوا من جهة واحدة ، فالسابق إلى الوارث أولى .
وإن كانوا من وجهتين ، نزل البعيد حتى يلحق بمن أدلى به ، فيأخذ نصيبه ، سواء سقط به القريب أو لم يسقط
هذا ظاهر كلام رضي الله عنه . ونقل عنه جماعة من أصحابه في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم ، للخالة الثلث ، ولابنة ابن العم الثلثان ، ولا تعطى بنت الخالة شيئا . ونقل أحمد عنه ، أنه قال : قال حنبل قولا حسنا : إذا كانت خالة وبنت ابن العم ، تعطى الخالة الثلث ، وتعطى بنت ابن العم الثلثين . وظاهر هذا يدل على ما قلناه . وهو قول سفيان ، الثوري ومحمد بن سالم ، والحسن بن صالح
وقال ضرار بن صرد : إن كان البعيد إذا نزل أسقط القريب ، فالقريب أولى ، وإن لم يكن يسقطه نزل البعيد حتى يلحق بالوارث . وقال سائر المنزلين : الأسبق إلى الوارث أولى بكل حال . ولم يختلفوا فيما علمت في تقديم الأسبق ، إذا كان من جهة واحدة ، إلا ، نعيما ومحمد بن سالم ، فإنهما قالا في عمة وبنت عمة : المال بينهما نصفين
ولم أعلم أحدا من أصحابنا ، ولا من غيرهم ، عد الجهات ، وبينها ، إلا ، فإنه عدها خمس جهات ، الأبوة ، والأمومة ، والبنوة ، والأخوة ، والعمومة . وهذا يفضي إلى أن ابنة العم من الأم ، أو بنت العمة من الأم ، مسقطة لبنت العم من الأبوين ، ولا أعلم أحدا قال به . وقد ذكر أبا الخطاب هذا في ثلاث بنات عمومة مفترقين ، أن المال لبنت العم من الأبوين الخرقي
وبيان إفضائه إلى ذلك ، أن بنت العم من الأم أبوها يدلي بالأب ، وبنت العم من الأبوين تدلي بأبيها ، والأب يسقط العم ، وكذلك بنت العمة من جهة الأب ، وبنت العم من جهة العم . فالصواب إذا أن تكون الجهات أربعا ; الأبوة ، والبنوة ، والأخوة ، والأمومة .