مسائل في هذا الباب ، المال بين الأولى والثالثة ، وسقطت الثانية ، إلا عند : بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت أخ محمد بن سالم ، ، فإنها تشاركهما . ومن ورث الأقرب ، جعله لبنت الأخ ; لأنها أسبق ، وقول [ ص: 209 ] أهل القرابة هو للأولى وحدها ; لأنها من ولد الميت ، وهي أقرب من الثانية ونعيم
، ثلث ، وثلثان . ومن ورث الأسبق جعله لبنت العم ، وإن كان معها بنت عمة فلا شيء لها ; لأن بنت العم أسبق إلى الوارث منهما ، وهما من جهة واحدة . وإن كان معهم عمة ، سقطت بنت العم ; لأن العمة بمنزلة الأب ، وبنت العم بمنزلة العم ابن خال وبنت عم ، المال لبنت بنت الابن عند الجميع ، إلا عند بنت بنت بنت وبنت بنت ابن ابن سالم ، ونعيم
، المال للأولى ، ومن ورث الأقرب جعله لابن الأخ ، وهو قول بنت بنت بنت وابن أخ من أم ضرار ; لأن البعيد إذا نزل أسقط القريب . ، المال بينهما على أربعة عند جميع المنزلين ، وعند أهل القرابة ، هو لبنت البنت ; لأنها أقرب . بنت بنت وبنت بنت ابن ، هو بينهما ، ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ ، وعند أهل القرابة هو لابن بنت البنت ابن بنت بنت وبنت أخ ; المال بينهما ، وعند من ورث الأقرب ، وأهل القرابة ، هو للأول . ابن بنت وابن ابن ابن أخت لأبوين . . بنت أخ وبنت عم ، أو بنت عمة
المال لبنت الأخ . وقياس قول ، رضي الله عنه في أحمد ; أن يكون لبنت العم ، والعمة ; لأنهما من جهة الأب ، وذلك قول توريث البعيد من القريب إن كان من جهتين ضرار أيضا ، المال بينهما ، ومن ورث الأقرب جعله لابن الأخت ، وهو قول أهل القرابة أيضا ; لأنها من ولد أبوي الميت ، وابن العم للأم من ولد أبوي أبويه . . ابن أخت وابن عم لأم ; هو للأولى عند الجميع ، إلا عند بنت عم وبنت عم أب ابن سالم ، ونعيم . . بنت بنت بنت ، وأم أب أم
المال بينهما على أربعة ، مثلها عندنا ، وعند من ورث الأقرب جعله للثاني . بنت بنت بنت وأبو أم أب ، للأولى النصف في الأولى ، ومع الخالة لها ثلاثة أرباع المال ، وعند من ورث الأقرب ; الكل للعمة وللخالة . ويحتمل أن تكون الجهات ثلاثا ; الأبوة ، والبنوة ، والأمومة ; لأن جعل العمومة جهة خامسة يفضي إلى إسقاط بنت العم ببنت العمة ، كما ذكرنا . بنت بنت بنت ابن وعمة ، أو خالة
وإن جعلنا الأخوة جهة رابعة ، مع نفي جهة العمومة ، أفضى إلى إسقاط ولد الإخوة والأخوات ببنات الأعمام والعمات . وإذا جعلنا جميعهم جهة واحدة ، وورثنا أسبقهم إلى الوارث ، كان أولى . والله أعلم .