( 4899 ) مسألة ; قال : ( فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات ، فلبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال ، ولبنت الأخت من الأب الخمس ، ولبنت الأخت من الأم الخمس ) جعلهن مكان أمهاتهن
وكذلك إن كن ثلاث عمات مفترقات . مذهب وسائر المنزلين في أحمد ، أن المال يقسم بين الأخوات على قدر سهامهن ، فما أصاب كل أخت فهو لولدها . والمال في مسألتنا بين الأخوات على خمسة ، فيكون بين أولادهن كذلك . وكذلك إن كن ولد الأخوات ; لأنهن أخوات الأب ، فميراثه بينهن كميراث الأخوات المفترقات من أخيهن . وكذلك الحكم في ثلاث عمات مفترقات ; لأنهن أخوات الأم ، فميراثها بينهن كذلك ثلاث خالات مفترقات
وقدم أهل القرابة من كان لأب وأم من جميعهم ، ثم من كان لأب ، ثم من كان لأم ، إلا ، فإنه قسم ميراث أولاد الأخوات على أعدادهم ، وأقامهم مقام أمهاتهن ، كأنهم أخوات . [ ص: 215 ] ومن مسائل ذلك محمد بن الحسن ، المال بين الأخوات على خمسة ، فما أصاب كل واحدة فهو لبنتيها ، وتصح من عشرة ; ست بنات ثلاث أخوات مفترقات
قول ، المال كله لولد الأبوين . قول أبي يوسف ، لهما الثلثان ، ولولد الأم الثلث ، وتصح من ستة محمد ، لبنتي الأختين من الأبوين الثلثان ، ولولد الأم الثلث ، وتصح من ستة . وهذا قول . ست بنات ست أخوات مقترفات محمد ، هي من مائة وعشرين عند من سوى ، ومن ستين عند من فضل ، ومن أربعة وخمسين عند . ابن أخت لأبوين وابن وابنة أخت لأب ، وابنا وابنتا أخت أخرى لأب ، وثلاثة بنين وثلاث بنات أخت لأم محمد
فإن كان معهم أربعة بنين ، وأربع بنات أخرى لأم ، صحت من مائة وأربعة وأربعين عند المنزلين كلهم . قول ، كأنهم أخت لأبوين ، وست أخوات لأب ، وأربع عشرة أختا لأم ، وسهم ولد الأب بينهم على تسعة ، فتصح من ثلاثمائة وثمانية وسبعين . فإن كان ولد الأخت للأبوين ابنا وبنتا ، صحت كذلك عند المنزلين ، وعند محمد ، كأنهما أختان لأبوين ، فيسقط ولد الأب ، وتصح من مائة وستة وعشرين محمد
والقول في العمات المفترقات ، والخالات المفترقات ، وأولادهن ، كالقول في ولد الأخوات المفترقات .