( 4917 ) فصل : فإن فالمال لعصبة أمه في قول الجماعة . وقد روي ذلك عن لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم ، وقال علي ، وأصحابه : هو بين ذوي الأرحام ، كميراث غيره ، ورووه عن أبو حنيفة عليه السلام . وذلك مثل علي المال للذكر ، وفي قول خال وخالة ، وابن أخ وأخته . ، هو بينهما في المسألتين نصفين . خالة لأب وأم وخال لأب ، المال للخال . وقال أبي حنيفة : هو للخالة أبو حنيفة . . خالة وبنت بنت
المال بينهما على أربعة فحكمهم في ميراثه ، كحكمهم في ميراث غيره ، على ما تقدم شرحه . . وإذا لم يخلف ابن الملاعنة إلا ذا رحم