( 4918 ) فصل : وإذا لحقه الولد ، ونقضت القسمة . وقال قسم ميراث الملاعنة ، ثم أكذب الملاعن نفسه ، : لا يلحقه النسب بعد موته ، إلا أن يكونا توأمين ، مات أحدهما ، وأكذب نفسه ، والآخر باق ، فيلحقه نسب الباقي والميت معا ، وقد مضى الكلام معه في غير هذا الموضع . أبو حنيفة