( 4933 ) فصل : ومتى أردت معرفة الفضل ، فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ، ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ، إذا كانتا متباينتين ، وتضرب ما للمنكر في مسألة الإنكار في مسألة الإقرار ، فما كان بينهما فهو الفضل . فإن لم يكن في يده فضل ، فلا شيء للمقر له ، ، فلا شيء للمقر له ; لأنه على غيره ، وسواء أقر بأخ من أم أو غيره كثلاثة إخوة مفترقين ، أقر الأخ من الأم بأخ أو أخت
وعند ، إن أقر بأخ من أم ، فله نصف ما في يده ، وإن أقر بأخ من أبوين ، فللمقر به خمسة أسباع ما في يده . وإن أبي حنيفة ، فإن كان في المسألة عصبة ، فلا شيء له ، وإن لم يكن فيها عصبة ، فله سدس ما بقي في يدها ; لأن مسألة الإنكار من خمسة ، والإقرار من ستة إذا ضربت إحداهما في الأخرى ، كانت ثلاثين ، لها سهم من مسألة الإنكار ، في مسألة الإقرار ، ستة ، ولها في الإقرار خمسة ، يفضل في يدها سهم ، فهو للأخ من أي جهة كان كن ثلاث أخوات مفترقات ، فأقرت الأخت من الأم بأخ
وإن أقرت الأخت من الأب بأخ لها ، صحت من تسعين ، لها عشرة ، ويفضل لأخيها ثمانية . وإن أقرت بأخ من أبوين ، دفعت إليه جميع ما في يدها . وإن أقرت بأخ من أم أو بأم للميت ، أو جدة ، أو بعصبة ، فله سدس ما في يدها . وإن فلا شيء له ، وإن خلف أربع أخوات من أب وعما ، فأقر الأخوات بأخ لهن ، دفعن إليها ثلاثة أرباع ما في أيديهن . وإن أقررن بأخت من أبوين ، ، فلها خمس ما في أيديهن ، وأيتهن أقرت وحدها ، دفعت إليها مما في يدها بقدر ذلك أقررن بأخت من أب
وإن ، فمسألة الإقرار من سبعة ، والإنكار من ستة ، تضرب إحداهما في الأخرى ، تكن اثنين وأربعين ، لها سهم في ستة ، وفي يدها سبعة ، يفضل في يدها سهم لهما . وإن أقر الأربع بهما فضل لهما أربعة أسهم ، فإن كان المقر بهما يتصادقان ، اقتسماها بينهم أثلاثا ، فإن تجاحدا ، فلا شيء للأخ ; لأنه يقر أنه لا حق له في الثلثين ، ويكون المقر به للأخت ; لأنها تدعي خمس الثلثين ، وإن جحدته ، ولم يجحدها ، لم يلتفت إلى جحدها ، لإقرار الأخوات المعروفات ، وإن جحدها ، ولم تجحده ، احتمل أن يكون المقر به لها ، لإقراره بأنه لا يستحق شيئا من الثلثين ، وكونها تدعي من الثلثين مثل هذه الفضلة أقرت إحداهن بأخ وأخت
ويحتمل أن لا تستحق إلا ثلث أربعة أسهم ، لإقرارها بها للأخ . والأول أولى ، إن شاء الله تعالى .
وإن فلا شيء لهم وإن أقر العم بأخت ، أو أخوات من ، أب ، أو أبوين ، فللمقر له السدس . وإن أقر بأخ ، أو أخت من أم ، أو بأم ، أو جدة ، فلهم جميع ما في يده . وإن أقر بأخ من أبوين ، أو من أب ، أو بابنين من ولد الأم ، فله السدس ، وهو نصف ما في يدها خلف أما ، أو أخا من أبوين ، فأقرت الأم بأخ من ، أم ، أو من أبوين ،
وإن فله السدس ، وهو نصف ما في يدها ، ولا شيء للمقر له ، وإن لم يصدقها ، فقد أقرت له بما لا يدعيه ، فيحتمل أن يقر في يدها ، ولا يصح إقرارها ، ويحتمل أن يصطلحا [ ص: 239 ] عليه ; لأنه لا يخرج عنهما ، وقد أشكل أمره ، ويحتمل أن يكون لبيت المال ; لأنه مال لم يثبت له مستحق ولا يدعيه أحد . فإن أقر الأخ بأخ له من أبوين ، فله ثلاثة أثمان ما في يده ; لأن مسألة الإقرار من اثني عشر ، له منها خمسة ، وفي يده ثمانية ، فالفاضل في يده ثلاثة . أقرت بأخ من أب ، فصدقها الأخ من الأبوين ،