الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4934 ) فصل : إذا خلف ابنين ، فأقر الأكبر بأخوين ، فصدقه الأصغر في أحدهما ، ثبت نسب المتفق عليه ، فصاروا ثلاثة ، فمسألة الإقرار إذا من ثلاثة ، ومسألة الإنكار من أربعة ، فتضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ، تكن اثني عشر ، للأصغر سهم ، من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار ، أربعة ، وللأكبر سهم في مسألة الإنكار ، ثلاثة ، وللمتفق عليه إن أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر ، وإن أنكر مثل سهم الأصغر

                                                                                                                                            وذكر أبو الخطاب أن المتفق عليه إن صدق بصاحبه . لم يأخذ من المنكر إلا ربع ما في يده ; لأنه لا يدعي أكثر منه ، ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما بيده ، فتصح من ثمانية ; للمنكر ثلاثة أثمان ، وللمقر سهمان ، وللمتفق عليه سهمان ، وللآخر سهم . وذكر ابن اللبان أن هذا قياس قول مالك ، والشافعي ، رضي الله عنه . وفي هذا نظر ; لأن المنكر يقر أنه لا يستحق إلا الثلث ، وقد حضر من يدعي الزيادة .

                                                                                                                                            فوجب دفعها إليه ، ونظير هذا ما لو ادعى إنسان دارا في يد رجل ، فأقر بها لغيره ، فقال المقر له : إنما هي لهذا المدعي . فإنها تدفع إليه . وقد رد الخبري على ابن اللبان هذا القول ، وقال : على هذا يبقى مع المنكر ثلاثة أثمان ، وهو لا يدعي إلا الثلث ، وقد حضر من يدعي هذه الزيادة ، ولا منازع له فيها ، فيجب دفعها إليه . قال : والصحيح أن يضم المتفق عليه السدس الذي يأخذه من المقر به ، فيضمه إلى النصف الذي بيد المقر بهما ، فيقسمانه أثلاثا ، وتصح من تسعة ; للمنكر ثلاثة ، ولكل واحد من الآخرين سهمان

                                                                                                                                            وهذا قول أبي يوسف إذا تصادقا ، ولا يستقيم هذا على قول من لم يلزم المقر أكثر من الفضل عن ميراثه ; لأن المقر بهما ، والمتفق عليه ، لا ينقص ميراثه عن الربع ، ولم يحصل له على هذا القول إلا التسعان . وقيل : يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده ، ويأخذ المتفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده ، فيحصل للأصغر الثلث ، وللأكبر الربع ، وللمتفق عليه السدس والثمن ، وللمختلف فيه الثمن ، وتصح من أربعة وعشرين ، للأصغر ، ثمانية ، وللمتفق عليه سبعة ، وللأكبر ستة ، وللمختلف فيه ثلاثة . وفيها أقوال كثيرة سوى هذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية