( 5028 ) مسألة ; قال : ( والولاء لأقرب عصبة المعتق ) وجملة ذلك أن على ما أسلفناه . فإن كان مولاه ميتا ، فهو لأقرب عصبته ، سواء كان ولدا أو أبا ، أو أخا أو عما ، أو ابن عم أو عم أب ، وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى . فإن لم يكن له عصبة من نسبه ، كان الميراث لمولاه ثم لعصباته الأقرب فالأقرب ، ثم لمولاه ، وكذلك أبدا روي هذا عن المولى العتيق إذا لم يخلف من نسبه من يرث ماله ، كان ماله لمولاه رضي الله عنه . وبه قال [ ص: 294 ] عمر الشعبي ، والزهري ، ، وقتادة ، ومالك والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي وصاحباه . وقد روي عن وأبو حنيفة رضي الله عنه ما يدل على أن مذهبه في علي ، أن ميراث مواليها لأخيها وابن أخيها ، دون ابنها . وروي عنه الرجوع إلى مثل قول الجماعة ، فروي عن امرأة ماتت وخلفت ابنها وأخاها ، أو ابن أخيها إبراهيم أنه قال : اختصم علي في موالي والزبير صفية بنت عبد المطلب ، فقال : أنا أحق بهم ، أنا أرثهم وأعقل عنهم . وقال علي : هم موالي أمي ، وأنا أرثهم . فقضى الزبير عمر بالميراث ، والعقل على للزبير رواه علي . سعيد ، قال : حدثنا حدثنا أبو معاوية عبيدة الضبي ، عن إبراهيم ، وقال : ثنا . ثنا هشيم عن الشيباني الشعبي قال : قضى بولاء موالي صفية دون للزبير وقضى العباس في موالي عمر لأبيها أم هانئ بنت أبي طالب جعدة بن هبيرة دون وروى الإمام علي . بإسناده عن أحمد زياد بن أبي مريم ، { } وروى بإسناده عن ، أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت ، وتركت ابنا لها وأخاها . ثم توفي مولاها من بعدها ، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه ، فقال عليه السلام : ميراثه لابن المرأة . فقال أخوها : يا رسول الله ، لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا قال : نعم . ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { سعيد بن المسيب } إذا ثبت هذا فإن المعتقة إذا ماتت وخلفت ابنها وأخاها أو ابن أخيها ، ثم مات مولاها ، فميراثه لابنها ، وإن مات ابنها بعدها وقبل مولاها ، وتركت عصبة ، كأعمامه وبني أعمامه ، ثم مات العبد ، وترك أخا مولاته وعصبة ابنها ، فميراثه لأخي مولاته ; لأنه أقرب عصبة المعتق ، فإن المرأة لو كانت هي الميتة لورثها أخوها وعصبتها ، فإن انقرض عصبتها ، كان بيت المال أحق به من عصبة أبيها ، ويروى نحو هذا عن : المولى أخ في الدين ، ومولى النعمة يرثه أولى الناس بالمعتق . . وبه قال علي ، أبان بن عثمان وقبيصة بن ذؤيب ، ، وعطاء ، وطاوس والزهري ، ، ومالك وأهل والشافعي العراق . وروي عن رواية أخرى ، أنه لعصبة الابن . وروي نحو ذلك عن علي عمر ، وابن عباس وبه قال وسعيد بن المسيب . وهذا يرجع إلى أن الولاء لا يورث كما يورث المال . وقد روي عن شريح نحو هذا واحتجوا بأن أحمد روى عن أبيه عن جده ، أن عمرو بن شعيب رئاب بن حذيفة ، تزوج امرأة ، فولدت له ثلاثة غلمة ، فماتت أمهم ، فورثوا عنها ولاء مواليها ، وكان عصبة بنيها ، فأخرجهم إلى عمرو بن العاص الشام ، فماتوا ، فقدم ، ومات مولاها ، وترك مالا ، فخاصمه إخوتها إلى عمرو بن العاص ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عمر } قال : وكتب له كتابا فيه شهادة ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كان . ، عبد الرحمن بن عوف ، ورجل آخر قال فنحن فيه إلى الساعة . رواه وزيد بن ثابت أبو داود ، . في " سننهما " . وابن ماجه
والصحيح الأول ; فإن الولاء لا يورث على ما ذكرنا من قبل . وإنما يورث به ، وهو باق للمعتق ، يرث به أقرب عصباته ، ومن لم يكن من عصباته لم يرث شيئا ، وعصبات الابن غير عصبات أمه ، فلا يرث الأجانب منها بولائها دون عصباتها . وحديث غلط ، قال عمرو بن شعيب حميد : الناس يغلطون في هذا الحديث . فعلى هذا لا يرث المولى العتيق من أقارب معتقه إلا عصباته ، الأقرب منهم فالأقرب على ما ذكرنا في ترتيب العصبات . ولا يرث ذو فرض بفرضه ولا ذو رحم . فإن اجتمع لرجل منهم فرض وتعصيب ، كالأب والجد والزوج والأخ من الأم إذا كانا ابني عم ، ورث بما فيه من التعصيب ، ولم يرث بفرضه شيئا . وإن كان عصبات في درجة واحدة ، كالبنين وبنيهم ، والإخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم ، اقتسموا الميراث بينهم بالسوية . وهذا كله لا خلاف فيه سوى ما ذكرنا من الأقوال الشاذة والله أعلم . عمرو بن شعيب