[ ص: 295 ] مسألة ; قال : ( وإذا ، فلأبي معتقه السدس ، وما بقي فللابن ) نص مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه على هذا ، في رواية جماعة من أصحابه ; وكذلك قال في جد المعتق وابنه . وقال : ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث . وهذا قول أحمد ، شريح ، والنخعي والأوزاعي ، والعنبري ، وإسحاق ، ويروى عن وأبي يوسف أن المال للابن . زيد
وبه قال ، سعيد بن المسيب ، وعطاء والشعبي ، والحسن ، والحكم ، ، وقتادة وحماد ، والزهري ، ، ومالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومحمد وأكثر الفقهاء ; لأن الابن أقرب العصبة ، والأب والجد يرثان معه بالفرض ، ولا يرث بالولاء ذو فرض بحال . ولنا ، أنه عصبة وارث ، فاستحق من الولاء كالأخوين ، ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب ، بل هما في القرب سواء ، وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما صاحبه والشافعي
وإنما هما يتفاضلان في الميراث فكذلك في الإرث بالولاء ، ولذلك يقدم الأب على الابن في الولاية والصلاة على الميت وغيرهما . وحكم الأب مع ابن الابن وإن سفل ، حكم الجد وإن علا مع الابن وابنه سواء .